الشيخ عزيز الله عطاردي

314

مسند الإمام الصادق ( ع )

كان علي بن الحسين عليه السّلام يمتع براحلته يعني حملها الذي عليها . 253 - عنه عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمره . 254 - عنه عن رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال « الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ » هو الولي الذي أنكح يأخذ بعضا ويدع بعضا وليس له أن يدع كله . 255 - عنه عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه « أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ » قال هو الأخ والأب والرجل الذي يوصى إليه والذي يجوز أمره في ماله بقيمة قلت له أرأيت إن قالت لا أجيز ما يصنع قال ليس ذلك لها أتجيز بيعه في مالها ولا تجيز هذا . 256 - عنه عن رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الذي بيده عقدة النكاح فقال هو الذي يزوج يأخذ بعضا ويترك بعضا وليس له أن يترك كله . 257 - عنه عن إسحاق بن عمار قال سألت جعفر بن محمد عليهما السّلام عن قول اللّه « إلّا أن يعفون » قال المرأة تعفو عن نصف الصداق ، قلت « أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ » قال أبوها إذا عفا جاز له وأخوها إذا كان يقيم بها وهو القائم عليها ، فهو بمنزلة الأب يجوز له ، وإذا كان الأخ لا يقيم بها ولا يقوم عليها لم يجز عليها أمره . 258 - عنه عن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ » قال هو الأب والأخ والرجل الذي يوصى إليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري فأي هؤلاء عفا فقد جاز ، قلت أرأيت إن قالت لا أجيزها ما يصنع قال ليس لها ذلك أتجيز بيعه في مالها و